الصيام

العدد ٨٣. الصفحة ٢ من ٤.

مَالِك، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ، عَامَ الْفَتْحِ، بِالْفِطْرِ. وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الماء مِنْ الْعَطَشِ، أَوْ مِنْ الْحَرِّ. ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ طَائِفَةً مِنْ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْكَدِيدِ، دَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «يصب»: «الماء»
  • في بعض النسخ بدون «الماء»
  • في بعض النسخ بعد «لرسول»: «الله صلي الله عليه وسلم يا رسول»

مَالِك، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي رَمَضَانَ. فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ. وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ. أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك»
الحديث ١٠٣٥موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك»
الحديث ١٠٣٦مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ. وَنُسَافِرُ مَعَهُ. فَيَصُومُ، وَنُفْطِرُ نَحْنُ. فَلَا يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «فيصوم»: «عروة»
  • في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك»
الحديث ١٠٣٨موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان، إذا كان في سفر في رمضان، فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، دخل وهو صائم.

الحديث ١٠٣٩من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: من كان في سفر، فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه، وطلع له الفجر قبل أن يدخل. دخل وهو صائم.

الحديث ١٠٤٠من قول الإمام مالك

قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان، فطلع له الفجر، وهو [ق: 47ب] بأرضه، قبل أن يخرج. فإنه يصوم ذلك اليوم.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «وطلع عليه» بدل «فطلع له»
الحديث ١٠٤١من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يقدم من سفر، وهو مفطر، وامرأته مفطرة، حين طهرت من حيضتها في رمضان: أن لزوجها أن يصيبها، إن شاء.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «سفره» بدل «سفر»
  • في بعض النسخ «حيضها» بدل «حيضتها»

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ، بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. فَقَالَ: لَا أَجِدُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ. فَقَالَ: «خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَجِدُ أحدا أَحْوَجَ مِنِّي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: «كُلْهُ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «احدا»

مَالِك، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: «وما ذلك »؟ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» فَقَالَ: لَا. قال: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاجْلِسْ». فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ. فَقَالَ: «خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ: مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي. فَقَالَ: «كُلْهُ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ ». قَالَ مَالِك: قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ مِنْ التَّمْرِ؟ فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «فهل» بدل «هل»
  • في بعض النسخ «ذاك» بدل «ذلك»
  • في بعض النسخ «الخرساني» بدل «الخراساني»
الحديث ١٠٤٥من قول الإمام مالك

قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك، الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان. وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «في» بدل «من»
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
الحديث ١٠٤٧موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ.

الحديث ١٠٤٨موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك»
الحديث ١٠٤٩مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ. وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ، إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ.

الحديث ١٠٥٠من قول الإمام مالك

قال مالك: لا تكره للصائم الحجامه، إلا خشية أن يضعف. ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان. ثم سلم من أن يفطر. لم أر عليه شيئا. ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر، حتى يمسي. فلا أرى عليه شيئا. وليس عليه قضاء ذلك اليوم [ق: 48أ].

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ بعد «تكره»: «الحجامة»
  • في بعض النسخ بدون «الحجامه»
  • في بعض النسخ بعد «خشية»: «من»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «يكره» بدل «تكره»
  • في بعض النسخ «يكره لو» بدل «تكره ولو»
  • في بعض النسخ «او لم» بدل «ولم»

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ. وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ. وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك»
الحديث ١٠٥٤موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، أرسل إلى الحارث بن هشام: أن غدا يوم عاشوراء. فصم وأمر أهلك أن يصوموا.

مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

الحديث ١٠٥٧من قول الإمام مالك

مالك؛ أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر. إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. وهي أيام منى، ويوم الأضحى، و الفطر، فيما بلغنا وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ويوم الفطر» بدل «الفطر»
  • في بعض النسخ «وذكر» بدل «مالك»
  • في بعض النسخ «الفطر والاضحي» بدل «الاضحي و الفطر»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى».

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ. إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ». قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فقال: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي».

الحديث ١٠٦٢من قول الإمام مالك

قال يحيى، سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين، في قتل خطإ أو تظاهر، فعرض له مرض يغلبه، ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام، فليس له أن يؤخر ذلك. وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت، لا تؤخر الصيام. وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله، أن يفطر إلا من علة، مرض، أو حيضة. وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك [ق: 48ب].

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «خطا»
  • في بعض النسخ «وسمعت» بدل «سمعت»
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «ما يفعل المريض في صيامه» بدل «ق ب»
الحديث ١٠٦٤من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم؛ أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه، ويتعبه، ويبلغ منه ذلك، فإن له أن يفطر. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة، وبلغ منه بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته. فإذا بلغ ذلك منه، صلى وهو جالس. ودين الله يسر. وقد أرخص للمسافر، في الفطر في السفر. وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله في كتابه: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة 2: 184 - 185] فأرخص الله للمسافر، في الفطر في السفر. وهو أقوى على الصيام من المريض. فهذا أحب ما سمعت إلي. وهو الأمر المجتمع عليه.

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ بعد «ويبلغ»: «ذلك»
  • في بعض النسخ بدون «ذلك»
  • في بعض النسخ «الذي» بدل «اذا»
  • في بعض النسخ بعد «منه»: «وما الله اعلم»
  • في بعض النسخ بدون «منه»
  • في بعض النسخ بعد «ارخص»: «الله»
  • في بعض النسخ «الصوم» بدل «الصيام»