الصدقة

العدد ٨٩. الصفحة ٤ من ٤.

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. قال: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ [ق: 45أ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».

الحديث ٩٨٢من قول الإمام مالك

قال يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة، فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه، تباع، أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي.

الحديث ٩٨٤موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٨٤
الحديث ٩٨٥من قول الإمام مالك

مالك؛ أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته. ولا بد له من أن ينفق عليه. والرجل يؤدي عن مكاتبه، ومدبره، ورقيقه، كلها، غائبهم وشاهدهم. من كان منهم مسلما. ومن كان منهم لتجارة، أو لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما، فلا زكاة عليه فيه.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «سمعت» بدل «سمع»
  • في بعض النسخ «كلهم» بدل «كلها»
الحديث ٩٨٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في العبد الآبق: إن سيده إن علم مكانه، أو لم يعلم، وكانت غيبته قريبة، وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه. وإن كان إباقه قد طال، ويئس منه، فلا أرى أن يزكي عنه.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ترجي» بدل «يرجو»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ٩٨٧من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية. كما تجب على أهل القرى. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «الناس»: «من رمضان»
  • في بعض النسخ بعد «الفطر»: «من رمضان»

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

الحديث ٩٩١موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ. إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٩١
الحديث ٩٩٢من قول الإمام مالك

قال مالك: والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور، كل ذلك بالمد الأصغر، مد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الظهار. فإن الكفارة فيه بمد هشام، وهو المد الأعظم.

الحديث ٩٩٤موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ [ق: 45ب] أَوْ ثَلَاثَةٍ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٩٩٤
الحديث ٩٩٥من قول الإمام مالك

مالك؛ أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر، إذا طلع الفجر من يوم الفطر، قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال، قال مالك: وذلك واسع، إن شاء الله، أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر و بعده.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تؤدي» بدل «يؤدوا»
الحديث ٩٩٧من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده، ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته، إلا ما كان منهم يخدمه، ولا بد له منه. وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه، ما لم يسلم. لتجارة كانوا، أو لغير تجارة.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بعد «امراته»: «زكاة»
  • في بعض النسخ «من» بدل «ما»
  • في بعض النسخ بعد «منه»: «فتجب عليه»
  • في بعض النسخ بعد «رقيقه»: «الكافر»