الحديث ٩٩٧من قول الإمام مالك
قال، قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده، ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته، إلا ما كان منهم يخدمه، ولا بد له منه. وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه، ما لم يسلم. لتجارة كانوا، أو لغير تجارة.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بعد «امراته»: «زكاة»
- في بعض النسخ «من» بدل «ما»
- في بعض النسخ بعد «منه»: «فتجب عليه»
- في بعض النسخ بعد «رقيقه»: «الكافر»