الحديث ٩٠٥من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة. ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فإن كانت لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك، مما تجب فيه الصدقة. وللآخر أربعون شاة أو أكثر، فهما خليطان. يترادان الفضل بينهما بالسوية. على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها. وعلى الأربعين بحصتها.