الحديث ٩٠٤من قول الإمام مالك
قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. قال مالك: وتفسير ذلك؛ إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا، وللآخر أقل من أربعين شاة، كانت الصدقة على الذي له أربعون شاة. ولم تكن على الذي له أقل من ذلك، صدقة.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «يكن» بدل «تكن»