الحديث ٨٩٨من قول الإمام مالك

قال، قال مالك، في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها؛ أنه لا يجب عليه في الغنم كلها صدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، باشتراء أو ميراث. وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة، من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال، حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة. فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه، من قليل أو كثير من الماشية.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «تجب» بدل «يجب»
  • في بعض النسخ «الصدقة» بدل «صدقة»