الحديث ٨٩٧من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: وإنما مثل ذلك الورق. يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد [ق: 40 - ب] وجبت عليه في عرضه ذلك، إذا باعه الصدقة؛ فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «ذلك»: «مثل»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ بدون «فيكون الاول قد صدقها»