الحديث ٣٥١من قول الإمام مالك

قال مالك، في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة، فيركع ولا يقدر على أن يسجد، حتى يقوم الإمام، أو يفرغ الإمام من صلاته: أنه، إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع، فليسجد إذا قام الناس. وإن لم يقدر على أن يسجد، حتى يفرغ الإمام من صلاته، فإن أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يبتديء» بدل «يبتدئ»
  • في بعض النسخ «فانه» بدل «فان»