الحديث ٣٢٨٤من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء. وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء. فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو.