الحديث ٣٢٦٤من قول الإمام مالك
قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت، على ذلك البينة. وللمقتول بنون وبنات. فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون. فعفو البنين جائز على البنات. ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه.
قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت، على ذلك البينة. وللمقتول بنون وبنات. فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون. فعفو البنين جائز على البنات. ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه.