الحديث ٣٢٣٨من قول الإمام مالك
قال مالك، في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقى في النخلة، فيهلك في ذلك: أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره.
قال مالك، في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقى في النخلة، فيهلك في ذلك: أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره.