الحديث ٣٢٣٦من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق [ص: 10 - ب] المسلمين، [ق: 105 - ب] فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره. فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية، فهو في ماله خاصة. وما بلغ الثلث فصاعدا، فهو على العاقلة. وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين، فلا ضمان عليه فيه، ولا غرم. ومن ذلك، البئر يحفرها الرجل للمطر. والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق. فليس على أحد في هذا غرم.

اختلاف النسخ (٩)
  • في بعض النسخ «يجور» بدل «يجوز»
  • في بعض النسخ «او الدابة» بدل «والدابة»
  • في بعض النسخ «والامر» بدل «الامر»
  • في بعض النسخ بدون «ص ب»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «يضع» بدل «يصنع»
  • في بعض النسخ «اصابت» بدل «اصيب»
  • في بعض النسخ «جرحه» بدل «جرح»
  • في بعض النسخ «من» بدل «في»