الحديث ٣٠٦٢تابع لما قبله
قال رزيق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما؟. قال: فكتب إلي عمر: إن عفا فأجز عفوه في نفسه. وإن افتري على أبويه وقد هلكا أو أحدهما [ص: 21 - ب] فخذ له بكتاب الله. إلا أن يريد سترا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه، أن يقوم عليه بينة. فإذا كان على ما وصفت فعفا، جاز عفوه.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «زريق» بدل «رزيق»
- في بعض النسخ بدون «ص ب»
- في بعض النسخ «تقوم» بدل «يقوم»