الحديث ٣٠٥٠من قول الإمام مالك
قال مالك، في الذي يعترف على نفسه بالزنا. ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل. وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا. لشيء يذكره: إن ذلك يقبل منه. ولا يقام عليه الحد. وذلك أن الحد الذي هو لله، لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها. وإما باعتراف يقيم عليه. حتى يقام عليه الحد. قال فإن أقام على اعترافه، أقيم عليه الحد.