الحديث ٣٠٤٥موقوف صحيح
مالك أنه بلغه؛ أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر. فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وحمله وفصاله ثلثون شهرا} [الأحقاف 46: 15] وقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة 2: 233] فالحمل يكون ستة أشهر. فلا رجم عليها. فبعث عثمان في أثرها. فوجدها قد رجمت.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «ثلاثون» بدل «ثلثون»
- في بعض النسخ بعد «عثمان»: «بن عفان»
- في بعض النسخ «وفصله ثلاثون» بدل «وفصاله ثلثون»
- في بعض النسخ «اردا» بدل «اراد»