الحديث ٣٠٢٣من قول الإمام مالك
قال مالك، في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا، فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد. ويخارج على سيده النصراني. ولا يباع عليه حتى يتبين أمره. فإن هلك النصراني وعليه دين، قضي دينه من ثمن المدبر. إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين، فيعتق المدبر.