الحديث ٣٠٢٢من قول الإمام مالك

وقال مالك، في العبد يكون بين الرجلين. فيدبر أحدهما حصته: إنهما يتقاومانه. فإن اشتراه الذي دبره، كان مدبرا كله. وإن لم يشتره، انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق، أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته. فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك. وكان مدبرا كله.