الحديث ٣٠١٠من قول الإمام مالك

قال مالك: وكل ولد ولدته أمة، أوصى بعتقها ولم تدبر. فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت. وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء. ويردها متى شاء. ولم تثبت لها عتاقة. وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت، فهي حرة. قال مالك: فإن أدركت ذلك، كان لها ذلك. وإن شاء، قبل ذلك، باعها وولدها. لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال مالك: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير. فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال [مالك]: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير، كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله مالا يستطيع أن ينتفع به.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «وقد كان» بدل «وكان قد»
  • في بعض النسخ «يثبت» بدل «تثبت»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ «ما لا» بدل «مالا»