الحديث ٣٠٠٩من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا: أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها، في صحة أو مرض أنه يردها متى ما شاء. ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيرا. فإذا دبر، فلا سبيل له إلى رد ما دبر.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بدون «رد»
- في بعض النسخ بدون «يحيي»
- في بعض النسخ بعد «الامر»: «المجتمع عليه»
- في بعض النسخ بدون «ما»