الحديث ٢٩٩٠من قول الإمام مالك

قال مالك، في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم. فيضع عنه عند موته ألف درهم قال مالك يقوم المكاتب. فينظر كم قيمته؟ فإن كانت قيمته ألف درهم. فالذي وضع عنه عشر الكتابة. وذلك في القيمة مائة درهم. وهو عشر القيمة. فيوضع عنه عشر الكتابة. فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا. وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه. ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت. إلا قيمة المكاتب ألف درهم. وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة. حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة. وإن كان أقل من ذلك أو أكثر، فهو على هذا الحساب.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يحتسب» بدل «يحسب»