الحديث ٢٩٥١من قول الإمام مالك

مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل: أنه لا يبيعه. إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم، إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره. لأنه إذا أخره كان دينا بدين. وقد نهي عن الكاليء بالكاليء. قال: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض. من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق. فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها. يعجل ذلك ولا يؤخره.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الكالئ بالكالئ» بدل «الكاليء بالكاليء»