الحديث ٢٩١١مقطوع صحيح
مَالِك؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبَةِ. فقال: يُوَالِي مَنْ شَاءَ. فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يوال أَحَدًا، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «يوالي» بدل «يوال»
مَالِك؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبَةِ. فقال: يُوَالِي مَنْ شَاءَ. فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يوال أَحَدًا، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.