الحديث ٢٨٨٣من قول الإمام مالك
مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة، أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي. ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر. ولا أم ولد. ولا معتق إلى سنين. ولا أعمى. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي. تطوعا. لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد 47: 4] فالمن العتاقة.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «بان» بدل «ان»