الحديث ٢٨٨١من قول الإمام مالك

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة. أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها. لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة. لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «يعتقها»: «فيما وجب عليه»