الحديث ٢٨٧٨موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه عن فضالة بن عبيدالأنصاري. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يكون عليه رقبة. هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال: نعم. ذلك يجزئ عنه [ق: 99 - ب].

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «عبيد الانصاري» بدل «عبيدالانصاري»
  • في بعض النسخ «تكون» بدل «يكون»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»