الحديث ٢٨٧٣من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا، أنه لا يجوز عتاقة رجل، وعليه دين يحيط بماله. وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم. أو يبلغ مبلغ المحتلم. ولا يجوز عتاقة المولى عليه ماله، وإن بلغ الحلم، حتى يلي ماله.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بعد «الامر»: «المجتمع عليه»
- في بعض النسخ «تجوز» بدل «يجوز»
- في بعض النسخ «وانه لا تجوز» بدل «ولا يجوز»
- في بعض النسخ بعد «عليه»: «في»