الحديث ٢٨٤٣من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: [ي: 83 - ب] من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال. ولمثله إجارة [ق: 130 - أ] فهو ضامن لما أصاب العبد. إن أصيب العبد بشيء. وإن سلم العبد، فطلب سيده إجارته لما عمل، فذلك لسيده. وهو الأمر عندنا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ي ب»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»