الحديث ٢٨٤٣من قول الإمام مالك
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: [ي: 83 - ب] من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال. ولمثله إجارة [ق: 130 - أ] فهو ضامن لما أصاب العبد. إن أصيب العبد بشيء. وإن سلم العبد، فطلب سيده إجارته لما عمل، فذلك لسيده. وهو الأمر عندنا.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ي ب»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»