الحديث ٢٨٣٥من قول الإمام مالك

قال: وسمعت مالكا يقول، في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه. فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله. لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه. ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»