الحديث ٢٨٣٣من قول الإمام مالك

قال: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجوز وصية لوارث. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت. وأنه إن أجاز له بعضهم. وأبى بعض. جاز له حق من أجاز منهم. ومن أبى، أخذ حقه من ذلك.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تجوز» بدل «يجوز»