الحديث ٢٧٢٢من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه، أن عليه قيمته يوم استهلكه. ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان. ولا يكون له أن يعطي صاحبه، فيما استهلك، شيئا من الحيوان. ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة أعدل ذلك، فيما بينهما، في الحيوان والعروض.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»