الحديث ٢٧٢٠من قول الإمام مالك
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا. أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها. وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها. والعقوبة في ذلك على المغتصب. ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله. وإن كان المغتصب عبدا، فذلك على سيده. إلا أن يشاء أن يسلمه.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «سمعت» بدل «وسمعت»