الحديث ٢٧٠٧من قول الإمام مالك
قال يحيى: سمعت مالكا يقول، في الرجلين يكون لهما رهن بينهما. فيقوم أحدهما يبيع رهنه. وقد [ي: 74 - أ] كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن. ولا ينقص حق الذي أنظر بحقه. بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما. فأوفي حقه. وإن خيف أن ينقص حقه. بيع الرهن كله. فأعطي الذي قام ببيع رهنه، حقه من ذلك. فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه. أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن. وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته. ثم أعطي حقه.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ «ببيع» بدل «يبيع»
- في بعض النسخ «فلا» بدل «ولا»
- في بعض النسخ «انظره» بدل «انظر»
- في بعض النسخ «حصته» بدل «حقه»
- في بعض النسخ «لم» بدل «ان»