الحديث ٢٦٨٠من قول الإمام مالك
قال مالك: ومن ذلك أيضا؛ الرجل يفتري على الرجل الحر، فيقع عليه الحد. فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك. فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه. وشهادة النساء لا تجوز في الفرية.
قال مالك: ومن ذلك أيضا؛ الرجل يفتري على الرجل الحر، فيقع عليه الحد. فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك. فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه. وشهادة النساء لا تجوز في الفرية.