الحديث ٢٦٧٩تابع لما قبله
قال: وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة. فتكون امرأته. فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة أنت، وفلان بكذا وكذا دينارا. فينكر ذلك زوج الأمة. فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين، فيشهدون على ما قال. فيثبت بيعه. ويحق حقه. وتحرم الأمة على زوجها. ويكون ذلك فراقا بينهما. وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «فيشهدان» بدل «فيشهدون»
- في بعض النسخ «النسب» بدل «النساء»