الحديث ٢٦٤٨من قول الإمام مالك
قال مالك، في نفر شركاء في دار واحدة. فباع أحدهم حصته، وشركاؤه غيب كلهم إلا رجل فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك. فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك [ق: 146 - أ] حصص شركائي حتى يقدموا. فإن أخذوا فذلك. وإن تركوا أخذت جميع الشفعة قال مالك: ليس ذلك له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك. فإن جاء شركاؤه، أخذوا منه أو تركوا إن شاؤا. فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله، فلا أرى له شفعة.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «رجلا» بدل «رجل»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ بدون «ذلك»
- في بعض النسخ «شاؤوا» بدل «شاؤا»