الحديث ٢٥٨٢من قول الإمام مالك
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فتجر فيه فربح. ثم عزل رأس المال. وقسم الربح. فأخذ حظه وطرح حصة صاحب المال في المال. بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. قال: لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال. وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله. ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «حصته» بدل «حظه»
- في بعض النسخ «تجوز» بدل «يجوز»