الحديث ٢٥٦٦من قول الإمام مالك

قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا: إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل، فإن له أن يأكل منه، ويكتسي بالمعروف من قدره. ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال. وليس مثله يعملها. من ذلك تقاضي الدين، ونقل المتاع، وشده وأشباه ذلك. فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك. وليس للمقارض أن يستنفق من المال. ولا يكتسي منه. ما كان مقيما في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال. وكان المال يحمل النفقة. فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم، فلا نفقة له من المال ولا كسوة.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «تجوز» بدل «يجوز»
  • في بعض النسخ «قدر المال» بدل «قدره»
  • في بعض النسخ «مؤنته» بدل «مؤونته»
  • في بعض النسخ «يعلمها» بدل «يعملها»