الحديث ٢٥٤٩من قول الإمام مالك

قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل. ولا ينبغي [ق: 87 - ب] للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه. ولا يكون مع القراض بيع. ولا كراء، ولا عمل، ولا سلف، ولا مرفق. يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه. إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط. على وجه المعروف. إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة، من ذهب، ولا فضة، ولا طعام، ولا شيء من الأشياء، يزداده أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة. ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ. ولا يولي من سلعته أحدا. ولا يتولى منها شيئا لنفسه. فإذا وفر المال، وحصل وعزل رأس المال ثم اقتسما الربح على شرطهما. فإن لم يكن للمال ربح، أو دخلته وضيعة، لم يلحق العامل من ذلك شيء. لا مما أنفق على نفسه. ولا من الوضيعة. وذلك على رب المال في ماله. والقراض جائز على ما تراضيا عليه رب المال والعامل، من نصف الربح، أو ثلثه، أو ربعه، أو أقل من ذلك، أو أكثر.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «عزل» بدل «وعزل»
  • في بعض النسخ «تراضي» بدل «تراضيا»
  • في بعض النسخ «اوفر» بدل «وفر»