الحديث ٢٥١٤من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا. أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة، وتحلية معلومة. فإنه لا بأس بذلك. وعليه أن يرد مثله. إلا ما كان من الولائد. فإنه يخاف في ذلك، الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، ولا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك. أن يستسلف الرجل الجارية. فيصيبها ما بدا له. ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يحل ولا يصلح. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. ولا يرخصون فيه لأحد.
اختلاف النسخ (٥)
- في بعض النسخ «بعينه» بدل «بعينها»
- في بعض النسخ «فلا» بدل «ولا»
- في بعض النسخ بعد «لا»: «يصلح ولا»
- في بعض النسخ بدون «ولا يصلح»
- في بعض النسخ «حلال» بدل «احلال»