الحديث ٢٥٠٨من قول الإمام مالك

قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب، أو الورق، أو الطعام، أو الحيوان، ممن أسلفه ذلك، أفضل مما أسلفه. إذا لم يكن ذلك على شرط أو وأي، أو عادة. فإن كان ذلك على شرط، أو وأي، أو عادة. فذلك مكروه، ولا خير فيه قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى جملا رباعيا خيارا. مكان بكر استسلفه. وأن عبد الله بن عمر، استسلف دراهم. فقضى خيرا منها. فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف. ولم يكن ذلك على شرط، ولا وأي، ولا عادة. كان ذلك حلالا، لا بأس به.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «منهما» بدل «او واي»
  • في بعض النسخ «فقضاه» بدل «فقضي»
  • في بعض النسخ «فاذا» بدل «فان»
  • في بعض النسخ «عن» بدل «علي»