الحديث ٢٥٠٤من قول الإمام مالك

قال مالك، في من اشترى جارية، أو دابة، فولدت عنده. ثم أفلس المشتري: فإن الجارية، أو الدابة، وولدها للبائع. إلا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطوه حقه كاملا. ويمسكون ذلك.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ «فيعطونه» بدل «فيعطوه»