الحديث ٢٥٠٤من قول الإمام مالك
قال مالك، في من اشترى جارية، أو دابة، فولدت عنده. ثم أفلس المشتري: فإن الجارية، أو الدابة، وولدها للبائع. إلا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطوه حقه كاملا. ويمسكون ذلك.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
- في بعض النسخ «فيعطونه» بدل «فيعطوه»