الحديث ٢٤٩٩من قول الإمام مالك
قال مالك، في رجل باع من رجل متاعا. فأفلس المبتاع. فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه، أخذه. وإن كان المشتري قد باع بعضه، وفرقه. فصاحب المتاع أحق به من الغرماء. لا يمنعه ما فرق المبتاع منه، أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا، فأحب أن يرده، ويقبض ما وجد من متاعه. ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء، فذلك له.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «المتاع» بدل «المبتاع»