الحديث ٢٢٨٧صحيح
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بعد «عن»: «عبد الله»