الحديث ٢٢٨٧صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «عن»: «عبد الله»