الحديث ٢٢٦٨من قول الإمام مالك

قال مالك: ما أصاب العبد، أو الوليدة في الأيام الثلاثة، من حين يشتريان، حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع. وإن عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص، فإذا مضت السنة. فقد برئ البائع من العهدة كلها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الوليد» بدل «الوليدة»