الحديث ٢٢٤٥من قول الإمام مالك
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: والرضاعة، قليلها، وكثيرها، إذا كان في الحولين يحرم. قال: فأما ما كان بعد الحولين، فإن قليله، وكثيره لا يحرم شيئا. وإنما هو بمنزلة الطعام [ق: 84 - أ].
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ «الرضاعة» بدل «والرضاعة»
- في بعض النسخ «تحرم» بدل «يحرم»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»
- في بعض النسخ «ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» بدل «ق ا»