الحديث ٢٢٤٤مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ. قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، تُحَرِّمُ. وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يحرم» بدل «تحرم»