الحديث ٢٢٠١مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سيدها، [ن: 97 - ب] حَيْضَةٌ. قَالَ مَالِك: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِك: فإن لم يكن مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بعد «توفي»: «عنها»
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
  • في بعض النسخ «وان» بدل «فان»
  • في بعض النسخ «تكن» بدل «يكن»