الحديث ٢١٨٥مقطوع ضعيف
مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، سئلا عن طلاق السكران. فقالا: إذا طلق السكران، جاز طلاقه. وإن قتل، قتل به. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «وذلك» بدل «وعلي ذلك»
مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، سئلا عن طلاق السكران. فقالا: إذا طلق السكران، جاز طلاقه. وإن قتل، قتل به. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.