الحديث ٢١٨٥مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، سئلا عن طلاق السكران. فقالا: إذا طلق السكران، جاز طلاقه. وإن قتل، قتل به. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وذلك» بدل «وعلي ذلك»