الحديث ٢١٧٣من قول الإمام مالك
قال مالك، في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق. وكل امرأة أنكحها، فهي طالق. وماله صدقة. إن لم يفعل كذا، وكذا. فحنث. قال: أما [ن: 94 - ب] نساؤه، فطلاق كما قال. وأما قوله: كل امرأة أنكحها، فهي طالق. فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها، أو قبيلة، أو أرضا، أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء. وأما ماله فليتصدق بثلثه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ن ب»
- في بعض النسخ «فيتصدق» بدل «فليتصدق»