الحديث ٢١٧١موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة، قبل أن ينكحها، ثم أثم، إن ذلك لازم له، إذا نكحها.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «امراة» بدل «المراة»